الفاضل الهندي

116

كشف اللثام ( ط . ج )

وقوله عليه السلام أيضا في خبر عبد الأعلى : ولا تأخذ من حصى الجمار ( 1 ) . وفي الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) والجواهر : الاجماع عليه ( 4 ) ، وأجاز المزني مرمى الغير ( 5 ) . ( ويستحب البرش الرخوة المنقطة الكحلية ) كما في المبسوط ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والمهذب ( 9 ) والجامع ( 10 ) والنافع ( 11 ) والشرائع ( 12 ) ، لقول الصادق عليه السلام في حسن هشام بن الحكم : كره الصم ، وقال : خذ البرش ( 13 ) . وقول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي : لا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء ، خذها كحلية منقطة ( 14 ) ، وهو مروي صحيحا في قرب الإسناد للحميري ( 15 ) . والمشهور في معنى البرش أن يكون في الشئ نقط يخالف لونه ، وقصره ابن فارس على ما فيه نقط بيض ( 16 ) ، ولذا تكلف بعض الأصحاب فحمل مثل كلام المصنف على اختلاف ألوان الحصى بعضها لبعض ، ومكانه من البعد غير مخفي ، ولعله لذلك اقتصر الصدوق على المنقطة ( 17 ) ، والشيخ في التهذيب ( 18 ) والنهاية ( 19 ) والجمل ( 20 ) على البرش . ولكن في النهاية الأثيرية : إن البرشة لون مختلط حمرة وبياضا أو غيرهما ( 21 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 72 ب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 343 المسألة 164 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 519 س 16 . ( 4 ) جواهر الفقه : ص 43 المسألة 151 . ( 5 ) مختصر المزني : ص 68 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 369 . ( 7 ) الوسيلة : ص 180 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 590 . ( 9 ) المهذب : ج 1 ص 255 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 209 . ( 11 ) المختصر النافع : ص 88 . ( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 258 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 54 ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 . ( 14 ) المصدر السابق ح 2 . ( 15 ) قرب الإسناد : ص 158 . ( 16 ) مجمل اللغة : ج 1 ص 121 مادة ( برش ) . ( 17 ) المقنع : ص 87 . ( 18 ) النهاية ونكتها : ج 5 ص 196 ذيل الحديث 654 . ( 19 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 523 . ( 20 ) الجمل والعقود : ص 145 . ( 21 ) النهاية لابن الأثير : ج 1 ص 118 مادة ( برش ) .